جميع التشريعات

قانون رقم 25 25/09/1974

اعطاء مخصصات وتعويضات شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين ولرؤساء الحكومة والنواب السابقين

النوع
قانون
الرقم
25
التاريخ
25/09/1974
الجريدة الرسمية
العدد 78, 30/09/1974, ص. 1317-1318
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 7 تاريخ 10/02/2017 (Art. 3)
قانون رقم 722 تاريخ 05/11/1998 (Art. 1)
قانون رقم 5 تاريخ 28/01/1982 (the text)
قانون رقم 5 تاريخ 21/12/1979 (Art. 6)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 7 تاريخ 10/02/2017 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قانون رقم 25 تاريخ 25/09/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

1- يتقاضى كل من تولى منصب رئاسة الجمهورية عند نهاية ولايته مخصصات وتعويضات قدرها /75 بالمئة/من مخصصات وتعويضات رئيس الجمهورية.

2- يتقاضى كل من انتخب رئيسا للمجلس النيابي عند نهاية ولايته مخصصات وتعويضات قدرها /75 بالمئة/ من مخصصات وتعويضات رئيس المجلس النيابي.

3- يتقاضى كل من عين رئيسا للحكومة عند نهاية ولايته مخصصات وتعويضات قدرها /75 بالمئة/من مخصصات وتعويضات رئيس الحكومة.

4- يتقاضى كل من سبق وانتخب نائبا النسبة التالية من مخصصات والتعويضات التي يتقاضاها النائب في الخدمة:

- عن دورة نيابية كاملة 55 %

- عن دورتين نيابيتين 65 %

-عن ثلاث دورات نيابية فما فوق 75 % يقصد بالدورة النيابية الكاملة مدة ولاية المجلس النيابي من بدايتها وحتى نهايتها ايا كانت هذه المدة. وتعتبر بحكم الدورة النيابية الكاملة مدة ولاية النائب التي لا تقل عن ثلاث سنوات .

5- تدفع المبالغ المشار اليها في هذه المادة الى المستفدين شهرا فشهرا.

المادة 2

1- لا يجوز الجمع بين المخصصات والتعويضات لكل من الفئات الوارد ذكرها في المادة الاولى وبين المخصصات والتعويضات المترتبة في حال عودته الى نفس المنصب .

2- في حال تولى المستفيد من احكام هذا القانون منصبا وزاريا او نيابيا او وظيفة عامة لا يجوز له طيلة مدة تمرسه بالمنصب المذكور او اشغاله الوظيفة العامة الجمع بين ما يعود له بحكم هذا المنصب او راتب الوظيفة التي يتولاها.

المادة 3

معدلة 16/02/2017

(عدلت بموجب قانون 7 / 2017 )

«في حال وفاة المستفيد من أحكام هذا القانون تتقاضى أسرته كامل المخصصات والتعويضات المستحقة له بموجب هذا القانون».

يقصد بالاسرة:

- الزوجة او الزوجات وتفقد هذا الحق في حال زواجها مجددا

- الاولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.

- الاولاد الذكورالذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم الاعلاء منهم والعاجزون عن كسب العيش والمنصوص عليهم في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

- الاولاد الذكور الذين يتابعون دراستهم الجامعية حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم.

- البنات العازبات او الارامل او المطلقات

- في حال انفراد الزوجة او الزوجات يستحق لها او لهن كامل المبلغ, في حال اشتراكها او اشتراكهن مع الاولاد يستحق لها او لهن نصف المبلغ وللاولاد النصف الاخر حصصا متساوية. وفي حال انفراد الاولاد يستحق لهم كامل المبلغ حصصا متساوية.

«خلافاً لأي نص آخر، ومن أجل احتساب المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون (رقم 25/74) دون سواه، ويُلغى كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعارض مع أحكامه».

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/02/2017, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/02/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/02/2017 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/02/2017, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    «في حال وفاة المستفيد من أحكام هذا القانون تتقاضى أسرته كامل المخصصات والتعويضات المستحقة له بموجب هذا القانون».

    يقصد بالاسرة:

    - الزوجة او الزوجات وتفقد هذا الحق في حال زواجها مجددا

    - الاولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.

    - الاولاد الذكورالذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم الاعلاء منهم والعاجزون عن كسب العيش والمنصوص عليهم في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

    - الاولاد الذكور الذين يتابعون دراستهم الجامعية حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم.

    - البنات العازبات او الارامل او المطلقات

    - في حال انفراد الزوجة او الزوجات يستحق لها او لهن كامل المبلغ, في حال اشتراكها او اشتراكهن مع الاولاد يستحق لها او لهن نصف المبلغ وللاولاد النصف الاخر حصصا متساوية. وفي حال انفراد الاولاد يستحق لهم كامل المبلغ حصصا متساوية.

    «خلافاً لأي نص آخر، ومن أجل احتساب المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون (رقم 25/74) دون سواه، ويُلغى كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعارض مع أحكامه».

طُبقت في 1 حكم

المادة 4

يستفيد من احكام هذا القانون واعتبارا من تاريخ العمل به جميع الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة فيه.

المادة 5

تلحظ الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون في الموازنة العامة - باب الديون المتوجبة الاداء.

المادة 6

يقتطع مبلغ مئة ليرة في الشهر من مخصصات وتعويضات كل من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب وتدون ايراد للموازنة العامة.

المادة 7

يلغى القانون الصادر بتاريخ 19 حزيران 1959 والمتعلق باعطاء اسر رؤساء الجمهورية المتوفين مخصصات شهرية.

المادة 8

لا تستحق التعويضات والمخصصات للمستفيدين من احكام هذا القانون الا ابتداء من تاريخ العمل به.

المادة 9

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 25 ايلول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.