1- يتقاضى كل من تولى منصب رئاسة الجمهورية عند نهاية ولايته مخصصات وتعويضات قدرها /75 بالمئة/من مخصصات وتعويضات رئيس الجمهورية.
2- يتقاضى كل من انتخب رئيسا للمجلس النيابي عند نهاية ولايته مخصصات وتعويضات قدرها /75 بالمئة/ من مخصصات وتعويضات رئيس المجلس النيابي.
3- يتقاضى كل من عين رئيسا للحكومة عند نهاية ولايته مخصصات وتعويضات قدرها /75 بالمئة/من مخصصات وتعويضات رئيس الحكومة.
4- يتقاضى كل من سبق وانتخب نائبا النسبة التالية من مخصصات والتعويضات التي يتقاضاها النائب في الخدمة:
- عن دورة نيابية كاملة 55 %
- عن دورتين نيابيتين 65 %
-عن ثلاث دورات نيابية فما فوق 75 % يقصد بالدورة النيابية الكاملة مدة ولاية المجلس النيابي من بدايتها وحتى نهايتها ايا كانت هذه المدة. وتعتبر بحكم الدورة النيابية الكاملة مدة ولاية النائب التي لا تقل عن ثلاث سنوات .
5- تدفع المبالغ المشار اليها في هذه المادة الى المستفدين شهرا فشهرا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة وحيدة: يضاف الى نهاية الفقرة 4 من المادة الاولى من القانون رقم 25/74 تاريخ 25 ايلول 1974 العبارة الآتية: "كما يعتبر النائب, الذي قضى خلال ولايته النيابية بحكم من امضى ثلاث دورات نيابية". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
1- لا يجوز الجمع بين المخصصات والتعويضات لكل من الفئات الوارد ذكرها في المادة الاولى وبين المخصصات والتعويضات المترتبة في حال عودته الى نفس المنصب .
2- في حال تولى المستفيد من احكام هذا القانون منصبا وزاريا او نيابيا او وظيفة عامة لا يجوز له طيلة مدة تمرسه بالمنصب المذكور او اشغاله الوظيفة العامة الجمع بين ما يعود له بحكم هذا المنصب او راتب الوظيفة التي يتولاها.
«في حال وفاة المستفيد من أحكام هذا القانون تتقاضى أسرته كامل المخصصات والتعويضات المستحقة له بموجب هذا القانون».
يقصد بالاسرة:
- الزوجة او الزوجات وتفقد هذا الحق في حال زواجها مجددا
- الاولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.
- الاولاد الذكورالذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم الاعلاء منهم والعاجزون عن كسب العيش والمنصوص عليهم في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
- الاولاد الذكور الذين يتابعون دراستهم الجامعية حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم.
- البنات العازبات او الارامل او المطلقات
- في حال انفراد الزوجة او الزوجات يستحق لها او لهن كامل المبلغ, في حال اشتراكها او اشتراكهن مع الاولاد يستحق لها او لهن نصف المبلغ وللاولاد النصف الاخر حصصا متساوية. وفي حال انفراد الاولاد يستحق لهم كامل المبلغ حصصا متساوية.
«خلافاً لأي نص آخر، ومن أجل احتساب المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون (رقم 25/74) دون سواه، ويُلغى كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعارض مع أحكامه».
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 7 تاريخ 10/02/2017, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
«في حال وفاة المستفيد من أحكام هذا القانون تتقاضى أسرته كامل المخصصات والتعويضات المستحقة له بموجب هذا القانون».
يقصد بالاسرة:
- الزوجة او الزوجات وتفقد هذا الحق في حال زواجها مجددا
- الاولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.
- الاولاد الذكورالذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم الاعلاء منهم والعاجزون عن كسب العيش والمنصوص عليهم في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
- الاولاد الذكور الذين يتابعون دراستهم الجامعية حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم.
- البنات العازبات او الارامل او المطلقات
- في حال انفراد الزوجة او الزوجات يستحق لها او لهن كامل المبلغ, في حال اشتراكها او اشتراكهن مع الاولاد يستحق لها او لهن نصف المبلغ وللاولاد النصف الاخر حصصا متساوية. وفي حال انفراد الاولاد يستحق لهم كامل المبلغ حصصا متساوية.
«خلافاً لأي نص آخر، ومن أجل احتساب المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون (رقم 25/74) دون سواه، ويُلغى كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعارض مع أحكامه».
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أولاً: يعدل نص الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 بحيث يصبح على الشكل الآتي:
«في حال وفاة المستفيد من أحكام هذا القانون تتقاضى أسرته كامل المخصصات والتعويضات المستحقة له بموجب هذا القانون».
وباقي الفقرة دون تعديل.
ثانياً: تضاف فقرة جديدة الى المادة 3 من القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 على الشكل الآتي:
«خلافاً لأي نص آخر، ومن أجل احتساب المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون (رقم 25/74) دون سواه، ويُلغى كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعارض مع أحكامه».
ثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 1: تلغى المادة 6 من قانون 25/74 تاريخ 25/9/1974 ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 6 جديدة: يقتطع مبلغ ثلاث ماية ليرة لبنانية في الشهر من مخصصات وتعويضات كل من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب , والنواب السابقين وتدون ايرادا للموازنة العامة. ويعمل بهذا القانون فور نشره.
بيت الدين في 25 ايلول سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح