جميع التشريعات

قرار رقم 405 05/08/1974

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات تجارة الخرضوات الزجاجية ولوازم المطابخ الكائنة في مدينة صور - بمحافظة الجنوب

النوع
قرار
الرقم
405
التاريخ
05/08/1974
الجريدة الرسمية
العدد 78, 30/09/1974, ص. 1327
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 405 تاريخ 05/08/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات تجارة الخرضوات والزجاجية ولوازم المطابخ الكائنة في مدينة صور بمحافظة الجنوب على الوجه التالي: آ= من 15 حزيران لغاية 15 ايلول. - يوم الجمعة اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. - طيلة يوم الاحد. ب = من 16 ايلول لغاية 14 حزيران. - يوم الجمعة اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. - يوم الاحد , اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 , 35 و 36

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 5 آب 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية اميل روحانا صقر