المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات تجارة الخرضوات والزجاجية ولوازم المطابخ الكائنة في مدينة صور بمحافظة الجنوب على الوجه التالي: آ= من 15 حزيران لغاية 15 ايلول. - يوم الجمعة اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. - طيلة يوم الاحد. ب = من 16 ايلول لغاية 14 حزيران. - يوم الجمعة اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. - يوم الاحد , اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 , 35 و 36
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 5 آب 1974
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
اميل روحانا صقر