المادة 17
تلغى اجازة العمل في اي وقت كان عند ظهور مستندات غير صحيحة, وكلما قضت مصلحة اليد العاملة اللبنانية بذلك, ولا سيما في الحالات الاتية:
1 - اذا صرفت المؤسسة اجيرا لبنانيا عملا باحكام المادة الخمسين من قانون العمل اللبناني, وابقت على اجير اجنبي مواز له في الكفاءة وشروط العمل.
2 - اذا رفضت المؤسسة اعطاء تفضيل العمل الى لبناني تتوافر فيه شروط العمل الملائم.
3 - اذا لم تقم المؤسسة بتعهداتها في تدريب اللبناني على العمل بدلا من الاجنبي.
4 - اذا خالف الاجنبي شروط الموافقة المسبقة واجازة العمل.
5 - اذا حكم عليه باحدى الجنايات او الجرائم الشائنة.