النص الكامل

مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 نافذ

المادة 17

المادة 17

تلغى اجازة العمل في اي وقت كان عند ظهور مستندات غير صحيحة, وكلما قضت مصلحة اليد العاملة اللبنانية بذلك, ولا سيما في الحالات الاتية:

1 - اذا صرفت المؤسسة اجيرا لبنانيا عملا باحكام المادة الخمسين من قانون العمل اللبناني, وابقت على اجير اجنبي مواز له في الكفاءة وشروط العمل.

2 - اذا رفضت المؤسسة اعطاء تفضيل العمل الى لبناني تتوافر فيه شروط العمل الملائم.

3 - اذا لم تقم المؤسسة بتعهداتها في تدريب اللبناني على العمل بدلا من الاجنبي.

4 - اذا خالف الاجنبي شروط الموافقة المسبقة واجازة العمل.

5 - اذا حكم عليه باحدى الجنايات او الجرائم الشائنة.

المادة 17 من مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204889/article/17/