The whole text

مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 In force

المادة 17

المادة 17

تلغى اجازة العمل في اي وقت كان عند ظهور مستندات غير صحيحة, وكلما قضت مصلحة اليد العاملة اللبنانية بذلك, ولا سيما في الحالات الاتية:

1 - اذا صرفت المؤسسة اجيرا لبنانيا عملا باحكام المادة الخمسين من قانون العمل اللبناني, وابقت على اجير اجنبي مواز له في الكفاءة وشروط العمل.

2 - اذا رفضت المؤسسة اعطاء تفضيل العمل الى لبناني تتوافر فيه شروط العمل الملائم.

3 - اذا لم تقم المؤسسة بتعهداتها في تدريب اللبناني على العمل بدلا من الاجنبي.

4 - اذا خالف الاجنبي شروط الموافقة المسبقة واجازة العمل.

5 - اذا حكم عليه باحدى الجنايات او الجرائم الشائنة.

المادة 17 من مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 https://lebaneselegislation.com/law/204889/article/17/