المادة 3
تحدد المستندات المطلوبة للحصول على اجازة استثمار مؤسسة سياحية والتي يجب ان ترفق بطلب يتضمن وصفا مفصلا للمؤسسة ويقدم الى وزارة السياحة قبل شهرين على الاقل من بدء الاستثمار بما يلي:
ش - 1 - اخراج قيد يثبت ان صاحب الطلب لبناني وقد اتم الحادية والعشرين من عمره.
ش - 2 - سجل عدلي يثبت ان من يكلف بادارة المؤسسة غير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة وحسن السيرة.
ش - 3 - وثيقة تثبت تمتع صاحب المؤسسة او من يكلف بادارتها بالمؤهلات الفنية والمهنية اللازمة حب اهمية المؤسسة.
ش - 4 - وثيقة تثبت تسجيل المؤسسة في محكمة التجارة وتبين نوعها ورأس مالها بوضوح.
ش - 5 - وثيقة تبين اسم المؤسسة على ان توافق عليه وزارة السياحة.
ش- 6 - وثيقة تثبت ان الشركات صاحبة العلاقة لها كيانها قانونيا في لبنان وتطبق عليها في هذه الحال القوانين المرعية الاجراء.
ب - 7 - شهادة المطابقة التي تعطيها وزارة السياحة للبناء الجديد.
ب - 8 - رخصة اشغال او ما يقوم مقامها من الادارات المختصة.
ب - 9 - سند ايجار اذا كان المستثمر مستأجرا او سند تمليك اذا كان المستثمر في ملكه, اما الخرائط المطلوبة فتحددها وزارة السياحة بقرار لاحق.