النص الكامل

مرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 نافذ

المادة 4

المادة 4

تمنح اجازة الاستثمار بعد دراسة الملف واجراء الكشوفات الضرورية واخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية.

وفي حال منحها فهي شخصية للشخص الطبيعي او المعنوي صاحب الاجازة, ويجوز التنازل عنها للغير او تحويلها من شخص الى اخر او لمؤسسة اخرى او لمكان اخر. او ادخال شريك او مدير مسؤول بموافقة وزارة السياحة ووفقا للقوانين النافذة.

اذا انجز قسم معين من مجموعة الانشاءات المفروضة او المقررة ضمن المهلة المحددة تدرس وزارة السياحة الوضع. وفي حال توافر الشروط يسمح باستثمار هذه الاقسام فقط وبالشروط التي تحددها هذه الوزارة.

تمنح الاجازة شاملة موحدة لجميع اجزاء المؤسسة كما يمكن ان تمنح الاجازة لمنشآت معينة ولنوع معين من الاستثمار ضمن المؤسسات الموحدة ان طلب صاحب الاجازة وذلك, بعد استطلاع رأي وزارة الصحة او الادارات الصحية البلدية, كل ضمن نطاق عملها في الامور الصحية والسلامة العامة, وبعد موافقة وزارة السياحة.

تمنح بقرار من وزير السياحة الاجازة لرعايا الدول الاجنبية اذا توافرت فيهم جميع الشروط المنصوص عنها في هذا المرسوم وفي سائر المراسيم والقوانين المرعية الاجراء.

يمكن لوزارة السياحة في حال توافر الشروط المفروضة وبغية التسهيل اعطاء اجازة استثمار مؤقتة لا تزيد مدتها عن الشهرين ريثما تستكمل جميع المراحل المطلوبة للترخيص .

المادة 4 من مرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204896/article/4/