النص الكامل

مرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 نافذ

المادة 5

المادة 5

يحصر منح الترخيص ببيع المشروبات الروحية بالقدح بوزارة السياحة دون سواها.

ولا يمنح هذا الترخيص الا للمؤسسات التي تبعد عشرين مترا على الاقل عن مداخل المعابد والمدارس .

ويحجب الترخيص باستثمار المراقص والحانات وبتقديم المشروبات الروحية بالقدح فيها اذا كان مدخلها لا يبعد اكثر من مئة متر عن مداخل المعابد والمدارس .

المادة 5 من مرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204896/article/5/