النص الكامل

مرسوم رقم 15659 تاريخ 21/09/1970 نافذ

المادة 9

المادة 9

يشترط في طالب الترخيص لتعاطي احدى المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم:

اولا: مهنة صنع الاسمدة:

- ان يكون حائزا على شهادة جامعية في الكيمياء او الهندسة الزراعية او ان يكون متعاقدا مع كيميائي او مع مهندس زراعي يعمل لديه بصورة فعلية ودائمة.

ثانيا: مهنة توضيب الاسمدة:

- ان يكون حائزا على ترخيض من المؤسسة المنتجة او المصدرة لتوضيب صنف معين مصدق حسب الاصول.

ثالثا: مهنة استيراد الاسمدة:

- ان يكون مسجلا في غرفة التجارة.

المادة 9 من مرسوم رقم 15659 تاريخ 21/09/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204908/article/9/