النص الكامل

مرسوم رقم 15659 تاريخ 21/09/1970 نافذ

المادة 10

المادة 10

يتوجب على المرخص له بتعاطي احدى المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم التقيد بالموجبات التالية:

اولا: مهنة صنع الاسمدة:

- ان يكون لديه تجهيزات آلية ومخبرية تضمن جودة ونوعية السماد المصنوع- ان يكون لديه تجيهزات واقية من اخطار الحرائق.

- ان تمسك السجلات المفروضة ويدون فيها المعلومات التي تقررها لجنة الاسمدة.

ثانيا: مهنة توضيب الاسمدة:

- ان يكون لديه تجيزات تضمن سلامة الغير وصحة الوزن.

- ان يكون لديه تجيهزات واقية من اخطار الحرائق - ان يمسك السجلات المفروضة ويدون فيها المعلومات التي تقررها لجنة الاسمدة.

ثالثا: مهنة استيراد الاسمدة:

- ان يمسك السجلات المفروضة ويدون فيها المعلومات التي تقررها لجنة الاسمدة.

رابعا: مهنة بيع الاسمدة:

- ان لا يتعاطى ضمن المحل مهنة تستدعي استعمال محروقات من اي نوع كانت .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2010, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 244 تاريخ 11/03/2013, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10 من مرسوم رقم 15659 تاريخ 21/09/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204908/article/10/