النص الكامل

مرسوم رقم 15599 تاريخ 21/09/1970 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يتم النقل مبدئيا بسيارات قوى الامن الداخلي, وعندما يتعذر ذلك ويضطر رجل الامن ان يدفع من جيبه الخاص نفقات نقله, يصرف له تعويض نقل وفقا للتسعيرة المحددة من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل دون الاخذ بعين الاعبتار التنقلات ضمن المدنية او المركز.

المادة 10 من مرسوم رقم 15599 تاريخ 21/09/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204910/article/10/