المادة 10
مادة 10: يتم النقل مبدئيا بسيارات قوى الامن الداخلي, وعندما يتعذر ذلك ويضطر رجل الامن ان يدفع من جيبه الخاص نفقات نقله, يصرف له تعويض نقل وفقا للتسعيرة المحددة من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل دون الاخذ بعين الاعبتار التنقلات ضمن المدنية او المركز.