المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 8453 / 1967 )
تحدد بموجب احكام هذا المرسوم اصول وشروط ممارسة مكتب الفاكهة اللبنانية الصلاحيات المنصوص عليها في البند 11 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/1967, في استلام تفاح موسم سنة 1967 من صغار المزارعين الذين لايتجاوز انتاج الواحد منهم الف صندوق, وبيعه لحسابهم.
غير انه يحق للجمعيات التعاونية الزراعية المؤسسة بصورة قانونية والتي يدخل في موضوعها تصريف انتاج اعضائها ان تستفيد من احكام هذا المرسوم شرط ان لا يجاوز محصول كل عضو الفي صندوق قياسي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 8453 تاريخ 26/10/1967, المادة 1, 02/11/1967
مادة 1: يضاف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 8245 تاريخ 20 ايلول 1967 الفقرة التالي نصها: غير انه يحق للجمعيات التعاونية الزراعية المؤسسة بصورة قانونية والتي يدخل في موضوعها تصريف انتاج اعضائها ان تستفيد من احكام هذا المرسوم شرط ان لا يجاوز محصول كل عضو الفي صندوق قياسي.