النص الكامل

مرسوم رقم 8245 تاريخ 20/09/1967 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 8453 / 1967 )

على الراغبين في الاستفادة من احكام هذا المرسوم ان يتقدموا بطلبهم من مكنب الفاكهة بمهلة تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة اللاحقة على ان لا تتعدى نهاية شهر تشرين الثاني 1967. يضم الى الطلب :

آ - افادة من المختار تثبت ملكية البستان وموقعه او سند تمليك او افادة عقارية.

ب - تصريح يوقعه المزارع يفيد ان محصوله لا يجاوز الف صندوق قياسي عادي في حال تعدد الشركاء تصريح من كل منهم بأن حصته لا تجاوز هذا المقدار.

ج - سند توكيل منظم لدى الكاتب العدل او لدى موظف محلف ينتدبه مجلس ادارت مكتب الفاكهة لهذه الغاية. يجب ان يتضمن سند الوكالة تصريح المزارع بتسليم كامل محصوله لمكتب الفاكهة وتوكيل اللجنة التي تعمل باسمه وكالة غير قابلة العزل بادارة عمليات الاستلام والحفظ والتوضيب والبيع وتحديد الحقوق وتصفيتها وفاقا للشروط والاصول المحددة في هذا المرسوم. تقدم طلبات الجمعيات التعاونية من قبل رئيس مجلس ادارة الجمعية على ان يرفق بها:

آ - بيان يتضمن اسم كل عضو ومقدار محصوله ونوعه وموقع بستانه.

ب - سند وكالة موقع من رئيس مجلس ادارة الجمعية ومصدق بقرار من مجلس الادارة.

ج - صورة عن نظام الجمعية الداخلي مصدقة من قبل دائرة التعاون لدى وزارة الزراعة.

تنظم الطلبات والافادات والوكالات وفاقا لانموذج موحد تضعه لجنة الاستلام ويصدقه مجلس ادارة مكتب الفاكهة.

المادة 2 من مرسوم رقم 8245 تاريخ 20/09/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204920/article/2/