المادة 3
مادة 3: يمارس مكتب الفاكهة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بواسطة لجنة تتولى باسمه ولحسابه ادارة عمليات استلام التفاح من المزارعين وحفظه وتوضيبه وبيعه لحسابهم وتصفية حساب كل منهم. تتمتع هذه اللجنة بالصلاحيات الواسعة للقيام بجميع الاعمال التي تستوجبها مهمتها, بما فيها التعاقد والانفاق والمقاضاة والمصالحة والتحكيم وانابة الغير, ولها ان تفوض الامضاء الى اي من اعضائها, وتمارس اعمالها وفاقا للعرف التجاري. تضع اللجنة نظام عملها الداخلي الذي يصبح نافذا بعد اقراره من مجلس ادارة مكتب الفاكهة وتصديقه من وزير الزراعة