المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 10628 / 1968 )
يفتح مكتب الفاكهة باسم اللجنة حسابا خاصا في الخزينة ينفق منه الاموال اللازمة لتأمين المدفوعات والمصاريف المنصوص عنها في المادة السابعة السابقة ولدفع رصيد الثمن المضمون العائد للمزارعين وسائر المصاريف الادارية والنفقات التي تستلزمها ادارة عمليات الاستلام والبيع, وذلك من اصل سلفة الخزينة الاجمالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 7927 تاريخ 27/7/1967 . وتودع اللجنة في هذا الحساب الاموال الداخلة عليها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10628 تاريخ 24/08/1968, المادة 1, 26/08/1968
مادة 1: يعدل نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 8245 تاريخ 20/9/1967 على الوجه التالي: "يفتح مكتب الفاكهة باسم اللجنة حسابا خاصا في الخزينة ينفق منه الاموال اللازمة لتأمين المدفوعات والمصاريف المنصوص عنها في المادة السابعة السابقة ولدفع رصيد الثمن المضمون العائد للمزارعين وسائر المصاريف الادارية والنفقات التي تستلزمها ادارة عمليات الاستلام والبيع, وذلك من اصل سلفة الخزينة الاجمالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 7927 تاريخ 27/7/1967 . وتودع اللجنة في هذا الحساب الاموال الداخلة عليها".