المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 10628 / 1968 )
يفتح مكتب الفاكهة باسم اللجنة حسابا خاصا في الخزينة ينفق منه الاموال اللازمة لتأمين المدفوعات والمصاريف المنصوص عنها في المادة السابعة السابقة ولدفع رصيد الثمن المضمون العائد للمزارعين وسائر المصاريف الادارية والنفقات التي تستلزمها ادارة عمليات الاستلام والبيع, وذلك من اصل سلفة الخزينة الاجمالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 7927 تاريخ 27/7/1967 . وتودع اللجنة في هذا الحساب الاموال الداخلة عليها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10628 تاريخ 24/08/1968, article 1, 26/08/1968
مادة 1: يعدل نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 8245 تاريخ 20/9/1967 على الوجه التالي: "يفتح مكتب الفاكهة باسم اللجنة حسابا خاصا في الخزينة ينفق منه الاموال اللازمة لتأمين المدفوعات والمصاريف المنصوص عنها في المادة السابعة السابقة ولدفع رصيد الثمن المضمون العائد للمزارعين وسائر المصاريف الادارية والنفقات التي تستلزمها ادارة عمليات الاستلام والبيع, وذلك من اصل سلفة الخزينة الاجمالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 7927 تاريخ 27/7/1967 . وتودع اللجنة في هذا الحساب الاموال الداخلة عليها".