ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48 الصادر بتاريخ 5/8/1967
المتضمن تعديل صلاحيات مكتب الفاكهة, وخاصة المادة
السابعة منه.
بناء على المرسوم رقم 7927 الصادر بتاريخ 27/7/1967 المتضمن
منح تجار الفاكهة ومنتجيها قروضا موسمية لتصريف محصول
التفاح اللبناني لموسم سنة 1967.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ21/11/1939
المتضمن تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم
نافذة.
بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
15/9/1967
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص الفقرة الاولى من المادة السادسة من المرسوم رقم 7927 تاريخ 27/7/1967 ويستعاض عنه بالنص الآتي: " يعطى كل مزارع تفاح سلفة قدرها 250 قرشا لبنانيا عن كل صندوق, شرط ان لا يتعدى مجموع السلفة للمزارع الواحد مبلغ الفين ,خمسماية ليرة لبنانية."
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
بيت الدين في 20 ايلول 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير الزراعة
الامضاء: سعيد حمادة