All legislation

مرسوم Decree No. 8244 20/09/1967

تعديل نص المادة السادسة من المرسوم رقم 7927 تاريخ 27-7-1967 المتضمن تحديد شروط اعطاء المزارعين سلفات عن محصول التفاح لموسم سنة 1967

Type
مرسوم · Decree
Number
8244
Date
20/09/1967
Official Gazette
Issue 79, 02/10/1967, p. 1579-1580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8244 تاريخ 20/09/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48 الصادر بتاريخ 5/8/1967

المتضمن تعديل صلاحيات مكتب الفاكهة, وخاصة المادة

السابعة منه.

بناء على المرسوم رقم 7927 الصادر بتاريخ 27/7/1967 المتضمن

منح تجار الفاكهة ومنتجيها قروضا موسمية لتصريف محصول

التفاح اللبناني لموسم سنة 1967.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ21/11/1939

المتضمن تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم

نافذة.

بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

15/9/1967

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة الاولى من المادة السادسة من المرسوم رقم 7927 تاريخ 27/7/1967 ويستعاض عنه بالنص الآتي: " يعطى كل مزارع تفاح سلفة قدرها 250 قرشا لبنانيا عن كل صندوق, شرط ان لا يتعدى مجموع السلفة للمزارع الواحد مبلغ الفين ,خمسماية ليرة لبنانية."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بيت الدين في 20 ايلول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: سعيد حمادة