جميع التشريعات

مرسوم رقم 3928 14/09/1972

تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 12066 تاريخ 7 أذار سنة 1969 القاضي بأعطاء تعويض شهري مقطوع لبعض الموظفين العاملين في وزارة السياحة (المديرية العامة للشؤون السياحية)

النوع
مرسوم
الرقم
3928
التاريخ
14/09/1972
الجريدة الرسمية
العدد 79, 02/10/1972, ص. 1153
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3928 تاريخ 14/09/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة ( أ) من المادة الاولى من المرسوم رقم 12066 تاريخ 7 اذار سنة 1969 على الوجه التالي: يعطى لكل من الموظفين العاملين في وزارة السياحة (المديرية العامة للشؤون السياحية) والمبينة وظائفهم فيما يلي التعويض الشهري الخاص المقطوع حسب فئاتهم. التعويض الشهري أ- شرطة السياحة الخاص المقطوع العدد ل. ل.

1- آمر المفرزة 200 1- ملازم اول 125 21- الرتباء من رقيب وما فوق 100 17- سائر الرتباء والافراد 75 ( والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 14 ايلول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير السياحة الامضاء: ميشال ساسين