المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة ( أ) من المادة الاولى من المرسوم رقم 12066 تاريخ 7 اذار سنة 1969 على الوجه التالي: يعطى لكل من الموظفين العاملين في وزارة السياحة (المديرية العامة للشؤون السياحية) والمبينة وظائفهم فيما يلي التعويض الشهري الخاص المقطوع حسب فئاتهم. التعويض الشهري أ- شرطة السياحة الخاص المقطوع العدد ل. ل.
1- آمر المفرزة 200 1- ملازم اول 125 21- الرتباء من رقيب وما فوق 100 17- سائر الرتباء والافراد 75 ( والباقي بدون تعديل).