المادة 3
مادة 3: يعطى حق استيراد الدقيق الصالح لصناعة الخبز بتجار الدقيق, ولا يجوز لاحد اصحاب المطاحن او لشريك في مطحنة او عضو في مجلس ادارتها ان يستورد الدقيق الا اذا كان يملك محلا تجاريا لاستيراد وبيع الدقيق يرقى تأسيسه الى ما قبل 7 حزيران سنة 1963, ففي هده الحالة يستفيد المحل التجاري من حقه في الاستيراد.