The whole text

مرسوم رقم 2705 تاريخ 25/09/1965 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعطى حق استيراد الدقيق الصالح لصناعة الخبز بتجار الدقيق, ولا يجوز لاحد اصحاب المطاحن او لشريك في مطحنة او عضو في مجلس ادارتها ان يستورد الدقيق الا اذا كان يملك محلا تجاريا لاستيراد وبيع الدقيق يرقى تأسيسه الى ما قبل 7 حزيران سنة 1963, ففي هده الحالة يستفيد المحل التجاري من حقه في الاستيراد.

المادة 3 من مرسوم رقم 2705 تاريخ 25/09/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204944/article/3/