المادة 37
مادة 37: يفرض على كل من يهمل او يتأخر في اعلام الدائرة المالية المختصة عن مباشرة العمل او عن تاريخ او تورايخ الحفلة او الحفلات وفقا لاحكام المادتين 25 و26 غرامة مقطوعة قدرها /100/ مئة ليرة عدا التكليف المباشر وما يلحقه من غرامات وفقا لاحكام المادة 38- التالية.