The whole text

قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 Repealed ملغى

المادة 37

المادة 37

مادة 37: يفرض على كل من يهمل او يتأخر في اعلام الدائرة المالية المختصة عن مباشرة العمل او عن تاريخ او تورايخ الحفلة او الحفلات وفقا لاحكام المادتين 25 و26 غرامة مقطوعة قدرها /100/ مئة ليرة عدا التكليف المباشر وما يلحقه من غرامات وفقا لاحكام المادة 38- التالية.

المادة 37 من قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204947/article/37/