المادة 46
مادة 46: تؤلف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية لجنة اعتراضات على ضريبة الملاهي كما يلي: - قاض يختاره وزير العدل رئيس - احد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات - احد ممثلي اصحاب محال اللهو والفرجة يختاره وزير المالية عضوين - رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة مقررا ويلحق باللجنة احد مراقبي الضريبة بصفة امين سر. وتراعى في مراحل التقاضي امام هذه اللجنة اصول المحاكمات المتبعة لدى القضاء الاداري, والمختصة بتبادل اللوائح والمهل والتبليغ تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية على ان يكون رأي المقرر استشاريا فقط على ابلاغ قرار اللجنة الى كل من المكلف ورئيس مصلحة الواردات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.