المادة 47
مادة 47: يحق لكل من رئيس مصلحة الواردات والمكلف صاحب العلاقة ان يطعن امام مجلس الشورى بقرار لجنة الاعتراضات في مهلة شهر اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار.
قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 ملغى ملغى
مادة 47: يحق لكل من رئيس مصلحة الواردات والمكلف صاحب العلاقة ان يطعن امام مجلس الشورى بقرار لجنة الاعتراضات في مهلة شهر اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار.
المادة 47 من قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204947/article/47/