النص الكامل

قرار رقم 555 تاريخ 01/09/1971 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 5 من قرار رقم 555 تاريخ 01/09/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204949/article/5/