The whole text

قرار رقم 555 تاريخ 01/09/1971 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 5 من قرار رقم 555 تاريخ 01/09/1971 https://lebaneselegislation.com/law/204949/article/5/