المادة 1
تحدد مواقيت الاقفال في المؤسسات التي تتعاطى اعمال التنجيد العربي والافرنجي وبيع الاسفنج في مدينة بيروت في الايام التالية: طيلة ايام الاحاد. عيد الاستقلال عيد العمل
قرار رقم 557 09/09/1968
تحدد مواقيت الاقفال في المؤسسات التي تتعاطى اعمال التنجيد العربي والافرنجي وبيع الاسفنج في مدينة بيروت في الايام التالية: طيلة ايام الاحاد. عيد الاستقلال عيد العمل
لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها بالايام المبينة في المادة السابقة.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بالمرسوم بقانون رقم 9816 تاريخ 4 ايار 1968
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 ايلول 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبدالله اليافي