All legislation

قرار Decision No. 557 09/09/1968

تحديد مواقيت الاقفال لمؤسسات التنجيد العربي والافرنجي وبيع الاسفنج

Type
قرار · Decision
Number
557
Date
09/09/1968
Official Gazette
Issue 79, 30/09/1968, p. 1440-1441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 557 تاريخ 09/09/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد مواقيت الاقفال في المؤسسات التي تتعاطى اعمال التنجيد العربي والافرنجي وبيع الاسفنج في مدينة بيروت في الايام التالية: طيلة ايام الاحاد. عيد الاستقلال عيد العمل

المادة 2

لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها بالايام المبينة في المادة السابقة.

المادة 4

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بالمرسوم بقانون رقم 9816 تاريخ 4 ايار 1968

المادة 5

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 ايلول 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبدالله اليافي