المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع,لانتخاب مختار ومجلس اختيارى في كل من بلدتي الخيارة - قضاء البقاع الغربي والنهرية وبستان الحرش - قضاء عكار وفقا" لما يلي:
قرار رقم 19 04/02/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على القرار رقم 17/د تاريخ 21/01/2002 (دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب مختار ومجلس اختياري لكل من بلدتي الخيارة- قضاء البقاع الغربي, والنهرية وبستان الحرش- قضاء عكار وذلك بتاريخ 03/03/2002),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع,لانتخاب مختار ومجلس اختيارى في كل من بلدتي الخيارة - قضاء البقاع الغربي والنهرية وبستان الحرش - قضاء عكار وفقا" لما يلي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 04/02/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر