All legislation

قرار Decision No. 19 04/02/2002

تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب مختار ومجلس اختياري في بلدتي الخيارة-قضاء البقاع الغربي والنهرية وبستان الحرش-قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
04/02/2002
Official Gazette
Issue 8, 07/02/2002, p. 1015-1016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 04/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),

بناء على القرار رقم 17/د تاريخ 21/01/2002 (دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب مختار ومجلس اختياري لكل من بلدتي الخيارة- قضاء البقاع الغربي, والنهرية وبستان الحرش- قضاء عكار وذلك بتاريخ 03/03/2002),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع,لانتخاب مختار ومجلس اختيارى في كل من بلدتي الخيارة - قضاء البقاع الغربي والنهرية وبستان الحرش - قضاء عكار وفقا" لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 04/02/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر