جميع التشريعات

قرار رقم 14 30/01/2002

تعديل رقم 277 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
30/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 8, 07/02/2002, ص. 1018
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 30/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461

تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 8 تاريخ 16 كانون الثاني 2002 المتضمن

التعديل رقم 273 لتعريفة الرسوم

الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط

1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه

بتاريخ الثلاثين من كانون الثاني 2002

الرامي الى زيادة الرسوم الجمركية على

الكاز,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رمز النظام نوع البضاعة معدل الرسم المنسق

27010 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر محتوية على مالا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات نفايا الزيوت.

من 2710.11 دون تعديل الى 271011.90

2710.19.10 ---زيت الكاز (كيروزين) بما فيه محروقات النفاثات من 57 ل.ل نوع كيروزين (322) الليتر

الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الحادي والثلاثين من كانون الثاني 2002 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2002 العضو عبد القادر الكحيل العضو أسامة البابا الرئيس أكرم شديد