ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك
حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات
الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461
تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا سيما المواد
5 و7 و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك
رقم 8 تاريخ 16 كانون الثاني 2002 المتضمن
التعديل رقم 273 لتعريفة الرسوم
الجمركية,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط
1998,
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه
بتاريخ الثلاثين من كانون الثاني 2002
الرامي الى زيادة الرسوم الجمركية على
الكاز,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رمز النظام نوع البضاعة معدل الرسم المنسق
27010 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر محتوية على مالا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات نفايا الزيوت.
من 2710.11 دون تعديل الى 271011.90
2710.19.10 ---زيت الكاز (كيروزين) بما فيه محروقات النفاثات من 57 ل.ل نوع كيروزين (322) الليتر
الباقي دون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الحادي والثلاثين من كانون الثاني 2002 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 2002
العضو
عبد القادر الكحيل
العضو
أسامة البابا
الرئيس
أكرم شديد