النص الكامل

مرسوم رقم 7358 تاريخ 01/02/2002 نافذ

المادة 5

المادة 5

لا يعتبر نشاط الجمعيات والمؤسسات التي لا تتمتع بصفة المنفعة العامة هادفا الى تحقيق الربح او اقتسامه عندما يتوفر في هذا النشاط الشرطان الاتيان:

- ان لا يكون للقيمين على ادارة الجمعية منفعة مباشرة وان لا يتم توزيع الارباح فيما بينهم او فيما بين الاعضاء

- ان يكون موضوع النشاط تقديم خدمات او تسليم اموال مرتبطة مباشرة باهداف الجمعية ومتصلة مباشرة بمصالح المنتسبين والاعضاء المعنوية او المادية.

المادة 5 من مرسوم رقم 7358 تاريخ 01/02/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204989/article/5/