المادة 5
لا يعتبر نشاط الجمعيات والمؤسسات التي لا تتمتع بصفة المنفعة العامة هادفا الى تحقيق الربح او اقتسامه عندما يتوفر في هذا النشاط الشرطان الاتيان:
- ان لا يكون للقيمين على ادارة الجمعية منفعة مباشرة وان لا يتم توزيع الارباح فيما بينهم او فيما بين الاعضاء
- ان يكون موضوع النشاط تقديم خدمات او تسليم اموال مرتبطة مباشرة باهداف الجمعية ومتصلة مباشرة بمصالح المنتسبين والاعضاء المعنوية او المادية.