المادة 7
تعفى من الضريبة الانشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح حتى ولو كانت خارجة عن الهدف الذي انشئت هذه الجمعيات والمؤسسات من اجله بشرط ان تهدف الى تأمين تمويل للجمعية او للمؤسسة وان تقتصر على عملية واحدة في السنة الواحدة.
مرسوم رقم 7358 تاريخ 01/02/2002 نافذ
تعفى من الضريبة الانشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح حتى ولو كانت خارجة عن الهدف الذي انشئت هذه الجمعيات والمؤسسات من اجله بشرط ان تهدف الى تأمين تمويل للجمعية او للمؤسسة وان تقتصر على عملية واحدة في السنة الواحدة.
المادة 7 من مرسوم رقم 7358 تاريخ 01/02/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204989/article/7/