النص الكامل

مرسوم رقم 7358 تاريخ 01/02/2002 نافذ

المادة 8

المادة 8

معدلة 19/08/2004

(عدلت بموجب مرسوم 13073 / 2004 )

يحق للجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح المعفاة من الضريبة عملا بأحكام هذا المرسوم, أن تطلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت مشترياتها المكتسبة من أجل القيام بالخدمات المعفاة من الضريبة والمنصوص عليها في هذا المرسوم, وذلك عملا بالمادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 19/08/2004

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 19/08/2004 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 13073 تاريخ 05/08/2004, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحق للجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح المعفاة من الضريبة عملا بأحكام هذا المرسوم, أن تطلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت مشترياتها المكتسبة من أجل القيام بالخدمات المعفاة من الضريبة والمنصوص عليها في هذا المرسوم, وذلك عملا بالمادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 8 من مرسوم رقم 7358 تاريخ 01/02/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204989/article/8/