المادة 16
(عدلت بموجب مرسوم 12910 / 2004 )
من أجل تطبيق هذا المرسوم, تعتبر بمثابة أصول ثابتة جميع الأموال المادية من آلات ومعدات التي تخصص للاستعمال الدائم في المؤسسة كأداة عمل أو وسيلة استثمار وفقا للمعايير الدولية للمحاسبية, وكذلك الآلات والمعدات التي تعتبر بمثابة تجهيزات عامة مضافة على الأبنية كالتجهيزات الكهربائية والميكانيكية والفنية سواء كانت هذه الأبنية مملوكة من قبل الخاضع للضريبة أو مستأجرة من الغير.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
قرار تطبيقي لهذه المادة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 12910 تاريخ 17/07/2004, المادة 1, 29/07/2004
مادة 1: يلغى نص المادة 16 من المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/ 2002 المتعلق بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة ويستبدل بالنص التالي: "من أجل تطبيق هذا المرسوم, تعتبر بمثابة أصول ثابتة جميع الأموال المادية من آلات ومعدات التي تخصص للاستعمال الدائم في المؤسسة كأداة عمل أو وسيلة استثمار وفقا للمعايير الدولية للمحاسبية, وكذلك الآلات والمعدات التي تعتبر بمثابة تجهيزات عامة مضافة على الأبنية كالتجهيزات الكهربائية والميكانيكية والفنية سواء كانت هذه الأبنية مملوكة من قبل الخاضع للضريبة أو مستأجرة من الغير. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية".