النص الكامل

مرسوم رقم 12910 تاريخ 17/07/2004 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 16 من المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/ 2002 المتعلق بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة ويستبدل بالنص التالي: "من أجل تطبيق هذا المرسوم, تعتبر بمثابة أصول ثابتة جميع الأموال المادية من آلات ومعدات التي تخصص للاستعمال الدائم في المؤسسة كأداة عمل أو وسيلة استثمار وفقا للمعايير الدولية للمحاسبية, وكذلك الآلات والمعدات التي تعتبر بمثابة تجهيزات عامة مضافة على الأبنية كالتجهيزات الكهربائية والميكانيكية والفنية سواء كانت هذه الأبنية مملوكة من قبل الخاضع للضريبة أو مستأجرة من الغير. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية".

المادة 1 من مرسوم رقم 12910 تاريخ 17/07/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209335/article/1/