المادة 18 مكرر
( اضيفت بموجب: مرسوم 12910 / 2004 )
تكون ايضا قابلة للحسم الضريبة التي اصابت مخزون البضاعة والمواد الاولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة والتي اكتسبها بتاريخ سابق شرط ان يقوم بتخصيصها للقيام باعمال خاضعة للضريبة وذلك وفقا لاصول واجراءات تحدد بقرار من وزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 12910 تاريخ 17/07/2004, المادة 2, 29/07/2004
مادة 2: تضاف المادة 18 (مكرر) إلى المرسوم 7336 تاريخ 31/ 11/2002: "مادة 18 (مكرر)" تكون أيضا قابلة للحسم الضريبة التي اصابت مخزون البضاعة والمواد الأولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة, والتي اكتسبها بتاريخ سابق, شرط أن يقوم بتخصيصها للقيام بأعمال خاضعة للضريبة وذلك وفقا لأصول واجراءات تحدد بقرار من وزير المالية".