المادة 18
تحتسب قيمة الضريبة القابلة للحسم عملا باحكام المادة 15 من هذا المرسوم على فترة الاستهلاك المتبقية للاصول الثابتة والتي تبتدىء من تاريخ الخضوع للضريبة وذلك استنادا الى نسبة استعمال هذه الاصول للقيام باعمال تمنح حق الحسم.
مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 نافذ
تحتسب قيمة الضريبة القابلة للحسم عملا باحكام المادة 15 من هذا المرسوم على فترة الاستهلاك المتبقية للاصول الثابتة والتي تبتدىء من تاريخ الخضوع للضريبة وذلك استنادا الى نسبة استعمال هذه الاصول للقيام باعمال تمنح حق الحسم.
المادة 18 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204990/article/18/