النص الكامل

مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 نافذ

المادة 2

المادة 2

حق الحسم هو الحق الممنوح لكل شخص خاضع للضريبة بان يحسم من قيمة الضريبة المتوجبة بذمته لصالح الخزينة والتي سبق ان حصلها من زبائنه قيمة الضريبة القابلة للحسم قانونا التي دفعها على مشترياته.

المادة 2 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204990/article/2/