المادة 3
يستفيد من حق الحسم:
أ- الشخص الخاضع للضريبة الذي يقوم بعمليات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام القانون
ب - الشخص الخاضع للضريبة الذي يقوم بعمليات معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا للاحكام المنصوص عليها في المواد 19 الى 21 من القانون.
مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 نافذ
يستفيد من حق الحسم:
أ- الشخص الخاضع للضريبة الذي يقوم بعمليات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام القانون
ب - الشخص الخاضع للضريبة الذي يقوم بعمليات معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا للاحكام المنصوص عليها في المواد 19 الى 21 من القانون.
المادة 3 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204990/article/3/