جميع التشريعات

مرسوم رقم 7337 31/01/2002

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بخدمات الضمان واعادة الضمان والتقديمات الصحيةالتي يؤديها ارباب العمل وصناديق التعاضد

النوع
مرسوم
الرقم
7337
التاريخ
31/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 8, 07/02/2002, ص. 898-899
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7337 تاريخ 31/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما البند (3) من المادة 16 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 136/2001-2002 تاريخ 30/01/2002),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام البند (3) من المادة 16 من القانون رقم 79 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

- القانون قانون الضريبة على القيمة المضافة.

-الضريبة الضريبة على القيمة المضافة الخاضع للضريبة الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

-الادارة الضريبية مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

-الاراضي اللبنانية أو لبنان الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

المادة 2

تعفى من الضريبة وفقا لأحكام البند (3) من المادة 16 من القانون عمليات الضمان واعادة الضمان المنصوص عليها في القانون الصادر بالمرسوم رقم 9819/68 وتعديلاته المتعلق بتنظيم هيئات الضمان والتي تقوم بها هيئات الضمان المرخص لها وفقالأحكام هذا القانون الأخير.

المادة 3

يشمل الاعفاء المبين في المادة الثانية من هذا المرسوم جميع عمليات الضمان واعادة الضمان وعمليات الوساطة المتعلقة بها. يشمل الاعفاء التقديمات الصحية والاستشفائية التي تؤديها صناديق التعاضد وأرباب العمل والخدماث المتعلقة بها.

المادة 4

تخضع للضريبة عمليات الخبرة الفنية التي تتناول المخاطر المشمولة بعمليات الضمان واعادة الضمان بما في ذلك التثبت من الحوادث وتقدير الاضرار ونسبة المسؤولية. وكذلك جميع العمليات الاخرى التي تقوم بها هيئاث الضمان وفقا لما نص عليه القانون ولا سيما المادة 2 منه شرط ان تتوفر في هذه الهيئات شروط الخضوع للضريبة.

المادة 5

لا يمكن حسم الضريبة التى اصابت الاموال والخدمات المكتسبة من اجل تقديم خدمات الضمان واعادة الضمان المعفاة اصلا من الضريبة.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة