ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما البند (3) من المادة 16 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 136/2001-2002 تاريخ 30/01/2002),
يرسم ما يأتي:
المواد
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام البند (3) من المادة 16 من القانون رقم 79 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
- القانون قانون الضريبة على القيمة المضافة.
-الضريبة الضريبة على القيمة المضافة الخاضع للضريبة الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
-الادارة الضريبية مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
-الاراضي اللبنانية أو لبنان الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.
تعفى من الضريبة وفقا لأحكام البند (3) من المادة 16 من القانون عمليات الضمان واعادة الضمان المنصوص عليها في القانون الصادر بالمرسوم رقم 9819/68 وتعديلاته المتعلق بتنظيم هيئات الضمان والتي تقوم بها هيئات الضمان المرخص لها وفقالأحكام هذا القانون الأخير.
يشمل الاعفاء المبين في المادة الثانية من هذا المرسوم جميع عمليات الضمان واعادة الضمان وعمليات الوساطة المتعلقة بها. يشمل الاعفاء التقديمات الصحية والاستشفائية التي تؤديها صناديق التعاضد وأرباب العمل والخدماث المتعلقة بها.
تخضع للضريبة عمليات الخبرة الفنية التي تتناول المخاطر المشمولة بعمليات الضمان واعادة الضمان بما في ذلك التثبت من الحوادث وتقدير الاضرار ونسبة المسؤولية. وكذلك جميع العمليات الاخرى التي تقوم بها هيئاث الضمان وفقا لما نص عليه القانون ولا سيما المادة 2 منه شرط ان تتوفر في هذه الهيئات شروط الخضوع للضريبة.
لا يمكن حسم الضريبة التى اصابت الاموال والخدمات المكتسبة من اجل تقديم خدمات الضمان واعادة الضمان المعفاة اصلا من الضريبة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة