ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1998
و 05/02/1998,
يرس ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي, المعدات واجهزة الكمبيوتر وقطع الغيار واجهزة التحكم الاذاعي الواردة الى دار الفتوى على سبيل الهبة بموجب بوالص الشحن التالية: رقم 8559337670 ورقم 26175914 - 76 ورقم 30983341 - 76 ورقم 27008833963 House 172178/20 اضافة الى جهاز فيديو JVC وجهاز كمبيوتر Compac واردين ايضا على سبيل الهبة.
مادة 2: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي, المواد الاذاعية المقدمة هبة من ايطاليا الى اذاعة "صوت المحبة".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري