All legislation

مرسوم Decree No. 11756 06/02/1998

اعفاء هبة مقدمة الى كل من دار الفتوى واذاعة "صوت المحبة" من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
11756
Date
06/02/1998
Official Gazette
Issue 8, 12/02/1998, p. 401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11756 تاريخ 06/02/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1998

و 05/02/1998,

يرس ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي, المعدات واجهزة الكمبيوتر وقطع الغيار واجهزة التحكم الاذاعي الواردة الى دار الفتوى على سبيل الهبة بموجب بوالص الشحن التالية: رقم 8559337670 ورقم 26175914 - 76 ورقم 30983341 - 76 ورقم 27008833963 House 172178/20 اضافة الى جهاز فيديو JVC وجهاز كمبيوتر Compac واردين ايضا على سبيل الهبة.

المادة 2

مادة 2: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي, المواد الاذاعية المقدمة هبة من ايطاليا الى اذاعة "صوت المحبة".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري