جميع التشريعات

قرار رقم 3721 11/03/1977

حظر استيراد الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات والمنبهات الصوتية التي تعمل بمحرك منفصل (زمور بحري)

النوع
قرار
الرقم
3721
التاريخ
11/03/1977
الجريدة الرسمية
العدد 8, 14/04/1977, ص. 112
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3721 تاريخ 11/03/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من القرار رقم 2783, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتايخ 27 تشرين الاول 1969, النص التالي: يحظر استيراد الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات والمنبهات الصوتية التي تعمل بمحرك منفصل (زمور بحري).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 اذار سنة 1977 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو: بطرس الدويهي العضو: علي خنافر